الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الأول — في الضبط القضائي › القسم الرابع — في الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي
المادة 31
يقوم الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي بالبحث والتحري ومعاينة الجرائم المنوطة بهم وإثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة