قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الرابع — الأقطاب القضائية الجزائية › الفصل الثاني — القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي
المادة 319
يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي صلاحياته تحت السلطة السلّمية للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ويمارس صلاحيات النيابة العامة في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه.