الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الرابع — الأقطاب القضائية الجزائية › الفصل الأول — الأقطاب القضائية المتخصصة
المادة 312
يطالب وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص، بعد أخذ رأي النائب العام، بالإجراءات فورا إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاص القطب القضائي المتخصص، وفي هذه الحالة، يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذا القطب التعليمات مباشرة من وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص.