قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الرابع — الأقطاب القضائية الجزائية › الفصل الأول — الأقطاب القضائية المتخصصة
المادة 311
عندما يتعلق الأمر بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 310 أعلاه، يخبر ضباط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة إقليميا، ويرسلون له الأصل ونسختين (2) من إجراءات التحقيق، ويحيل هذا الأخير، فورا، النسخة الثانية إلى وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص.