الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الثاني — في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام
المادة 299
يباشر رئيس غرفة الاتهام السلطات المحددة في هذا القسم.
وفي حالة وجود مانع لديه تمنح السلطات الخاصة به، بقرار من رئيس المجلس القضائي، لقاض من قضاة الحكم بنفس المجلس القضائي.
ويسوّغ للرئيس أن يفوّض هذه السلطات إلى قاض من قضاة الحكم بغرفة الاتهام من أجل القيام بأعمال معيّنة.