قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 298
تطبق على هذا الباب أحكام المواد 253 و 255 و 256 أعلاه المتعلقة ببطلان إجراءات التحقيق على صحة قرارات غرفة الاتهام وكذلك على صحة إجراءات التحقيق السابقة لها إذا كان قرار الغرفة قد فصل في صحتها، تخضع لرقابة المحكمة العليا وحدها.