الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 292
إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع تُشكل جنحة أو مخالفة، فإنها تقضي بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، وفي حالة الإحالة أمام محكمة الجنح ظل المتهم المقبوض عليه محبوسا مؤقتا إذا كان موضوع الدعوى معاقبا عليه بالحبس، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 202 أعلاه.
فإذا كانت الوقائع القائمة في الدعوى لا تخضع لعقوبة الحبس أو لا تشكل سوى مخالفة، فإن المتهم يخلى سبيله في الحال، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.