الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 285
يجوز أيضا لغرفة الاتهام، بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى، أن تقرر توجيه التهمة طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 286 أدناه، إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها ما لم يسبق بشأنهم صدور أمر نهائي بألاّ وجه للمتابعة أو بحكم أو قرار حائز لقوة الشيء المقضي فيه ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بطريق النقض.