الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 280
تفصل غرفة الاتهام في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المقرر والنظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم.
يجوز للأطراف ولمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم.
ولغرفة الاتهام أن تأمر باستحضار الخصوم شخصيا، وكذلك تقديم أدلة الاتهام.
وفي حالة حضور الخصوم شخصيا، يحضر معهم محاموهم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 180 أعلاه.