قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 279
يسمح للخصوم ومحاميهم، إلى اليوم المحدد للجلسة، بتقديم مذكرات يطلعون عليها النيابة العامة والخصوم الآخرين، وتودع هذه المذكرات لدى أمانة ضبط غرفة الاتهام، ويؤشر عليها أمين الضبط مع ذكر يوم وساعة الإيداع.