الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 278
يبلّغ النائب العام برسالة موصى عليها كلاّ من الخصوم ومحاميهم تاريخ نظر القضية بالجلسة، ويرسل الرسالة الموصى عليها الموجهة لكل من الخصوم إلى موطنه المختار، فإن لم يوجد فلآخر عنوان أعطاه.
وتراعى مهلة ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة في حالات الحبس المؤقت، وخمسة (5) أيام في الأحوال الأخرى بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة.
ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام، لدى أمانة ضبط غرفة الاتهام، ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والضحايا والمدّعين المدنيين.