الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثالث عشر — في استئناف أوامر قاضي التحقيق
المادة 268
للمتهم أو لمحاميه الحق في رفع استئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي ضد الأوامر المنصوص عليها في المواد 104 و 144 و 149 و 198 و 199 و 201 و 203 و 204 و 205 و 208 و 239 و 250 أعلاه، وكذلك عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه بنظر الدعوى، إمّا من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص.
ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى أمانة ضبط المحكمة في ظرف ثلاثة (3) أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 264 أعلاه.
وإذا كان المتهم محبوسا، تكون هذه العريضة صحيحة إذا تلقاها أمين ضبط المؤسسة العقابية، حيث تقيد على الفور في سجل خاص، ويتعيّن على المراقب الرئيسي للمؤسسة العقابية تسليم هذه العريضة لأمانة ضبط المحكمة في ظرف أربع وعشرين ( 24 ) ساعة، وإلاّ تعرض لجزاءات تأديبية.
وليس للاستئناف المرفوع من طرف المتهم ضد الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت أو الرقابة القضائية أثر موقف.