قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثالث عشر — في استئناف أوامر قاضي التحقيق
المادة 267
يحق الاستئناف أيضا للنائب العام في جميع الأحوال، ويجب أن يبلّغ استئنافه للخصوم خلال العشرين ( 20 ) يوما التالية لصدور أمر قاضي التحقيق.
ولا يوقف هذا الأجل ولا رفع الاستئناف تنفيذ الأمر بالإفراج.