الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثاني عشر — في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق
المادة 261
إذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة، يرسل قاضي التحقيق الملف مع أمر الإحالة الصادر عنه إلى وكيل الجمهورية، ويتعيّن على هذا الأخير أن يرسله بغير تمهل إلى أمانة ضبط الجهة القضائية. ويقوم وكيل الجمهورية بتكليف المتهم بالحضور في أقرب جلسة قادمة أمام الجهة القضائية المختصة، مع مراعاة مواعيد الحضور.
وإذا كان المتهم محبوسا مؤقتاً، يجب أن تنعقد الجلسة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) .