الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثاني عشر — في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق
المادة 259
إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة، أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر أمرا بألاّ وجه لمتابعة المتهم.
ويخلى سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا، في الحال، رغم استئناف وكيل الجمهورية ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر.
ويبت قاضي التحقيق في نفس الوقت في شأن رد الأشياء المحجوزة.
ويصفي حساب المصاريف، ويلزم المدّعي المدني بها، إن وجد في القضية مدّع مدني، غير أنه يجوز أن يعفى المدّعي المدني حسن النية من المصاريف كلّها أو جزء منها بقرار خاص مسبب.