الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الحادي عشر — في بطلان إجراءات التحقيق
المادة 254
إذا تراءى لقاضي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بالبطلان، فعليه أن يرفع الأمر لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي بطلب إبطال هذا الإجراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وإخطار المتهم والضحية والمدّعي المدني.
فإذا تبيّن لوكيل الجمهورية أن بطلانا قد وقع فإنه يطلب إلى قاضي التحقيق أن يوافيه بملف الدعوى ليرسله إلى غرفة الاتهام، ويرفع لها طلبا بالبطلان.
وفي كلتا الحالتين، تتخذ غرفة الاتهام إجراءها وفق ما ورد في المادة 287 أدناه.