الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم العاشر — في الخبرة
المادة 251
يعرض الخبراء في الجلسة، عند طلب مثولهم بها، نتيجة أعمالهم الفنية التي باشروها بعد أن يحلفوا اليمين، على أن يقوموا بعرض نتائج أبحاثهم ومعايناتهم بذمة وشرف، ويسوّغ لهم أثناء سماع أقوالهم، أن يراجعوا تقريرهم ومرفقاته.
ويجوز للرئيس، إمّا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم أو محاميهم، أن يوجه للخبراء أية أسئلة تدخل في نطاق المهمة التي عهد إليهم بها.
وعلى الخبراء، بعد أن يقوموا بعرض تقريرهم، حضور المرافعات ما لم يصرح لهم الرئيس بالانسحاب من الجلسة.