الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم العاشر — في الخبرة
المادة 244
كل أمر يصدر بندب خبراء يجب أن تحدد فيه مهلة لإنجاز مهمتهم، ويجوز أن تمدد هذه المهلة بناء على طلب الخبراء إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة، ويكون ذلك بأمر معلل يصدره القاضي أو الجهة التي ندبتهم، وإذا لم يودع الخبراء تقاريرهم في الميعاد المحدد لهم جاز في الحال أن يستبدل بهم غيرهم وعليهم، إذ ذاك، أن يقدموا نتائج ما قاموا به من أبحاث، كما عليهم أن يردوا في ظرف ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة جميع الأشياء والأوراق والوثائق التي تكون قد عهد بها إليهم على ذمة إنجاز مهمتهم، وعلاوة على ذلك، فمن الجائز أن تترتب عليهم المسؤولية المدنية وتتخذ ضدهم تدابير تأديبية قد تصل إلى شطب أسمائهم من جدول الخبراء المنصوص عليه في المادة 240 أعلاه.
ويجب على الخبراء، عند القيام بمهمتهم، أن يكونوا على اتصال بقاضي التحقيق أو بالقاضي المنتدب، وأن يحيطوه علما بتطورات الأعمال التي يقومون بها، ويمكنوه من كل ما يجعله في كل حين قادرا على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويجوز دائما لقاضي التحقيق، أثناء إجراءاته، أن يستعين بالخبراء إذا رأى لزوما لذلك.