الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم التاسع — في الإنابة القضائية
المادة 238
إذا تضمنت الإنابة القضائية إجراءات يقتضي اتخاذها في وقت واحد في جهات مختلفة من الإقليم الوطني جاز، بموجب أمر من قاضي التحقيق المنيب، أن يوجه إلى قضاة التحقيق المكلفين بتنفيذ تلك الإنابة إمّا نسخا أصلية منها أو صورا كاملة من الأصل.
ويجوز في حالة الاستعجال إذاعة نص الإنابة القضائية بجميع الوسائل، غير أنه يجب أن توضح في كل إذاعة البيانات الجوهرية من واقع النسخة الأصلية، وبالأخص نوع التهمة واسم وصفة القاضي المنيب.