الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم التاسع — في الإنابة القضائية
المادة 234
يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختص بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم.
ويذكر في الإنابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة والنصوص القانونية المطبقة، وتؤرخ وتوقّع من القاضي الذي أصدرها، وتمهر بختمه.
ولا يجوز أن يؤمر فيها إلاّ باتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على الجريمة التي تنصب عليها المتابعة.