قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثامن — في التعويض عن الحبس المؤقت
المادة 229
يحدد رئيس اللجنة تاريخ الجلسة بعد استشارة النائب العام، ويبلّغ هذا التاريخ من طرف أمين اللجنة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام للمدعي وللوكيل القضائي للخزينة في ظرف شهر، على الأقل، قبل تاريخ الجلسة.