قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثامن — في التعويض عن الحبس المؤقت
المادة 220
يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة 219 أعلاه، بقرار من لجنة تنشأ على مستوى المحكمة العليا تدعى ”لجنة التعويض“ والمسمّاة في هذا القانون ”اللجنة“.