الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثامن — في التعويض عن الحبس المؤقت
المادة 219
يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألاّ وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا.
ويكون التعويض الممنوح طبقا للفقرة السابقة على عاتق الخزينة العمومية، مع احتفاظ هذه الأخيرة بحق الرجوع على الشخص المبلّغ سيء النية أو شاهد الزور الذي تسبب في الحبس المؤقت. 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة