الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الإفراج والرقابة القضائية والحبس المؤقت
المادة 210
تكون جهة التحقيق أو الحكم التي تترك أو تخلي سبيل متهم ذي جنسية أجنبية هي وحدها المختصة بتحديد محل الإقامة الذي يحظر على المتهم الابتعاد عنه إلاّ بترخيص، وذلك قبل صدور أمر نهائي أو قرار في الدعوى بأن لا وجه للمتابعة أو حكم نهائي، ويعاقب المتهم الذي يخالف ذلك بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 30.000 دج إلى 300.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم عليه وجوبا بسحب جواز السفر مؤقتا.
ويجوز لجهة التحقيق أو الحكم أن تمنعه من مغادرة التراب الوطني.
ويبلّغ قرار تحديد محل الإقامة الإجبارية لوزير الداخلية باتخاذ إجراءات لمراقبة محل الإقامة المحدد، وتسليم التراخيص المؤقتة بالتنقل داخل الإقليم الوطني، عند الاقتضاء.
وتخطر جهة التحقيق بذلك.
ويعاقب من تهرب من إجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.