الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الإفراج والرقابة القضائية والحبس المؤقت
المادة 208
يجوز للمتهم أو محاميه طلب الإفراج من قاضي التحقيق في كل وقت، مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 207 أعلاه.
ويتعيّن على قاضي التحقيق أن يرسل الملف في الحال إلى وكيل الجمهورية ليبدي طلباته في الخمسة (5) أيام التالية، كما يبلّغ في نفس الوقت المدّعي المدني برسالة موصى عليها لإبداء ملاحظاته.
وعلى قاضي التحقيق أن يبت في الطلب بأمر معلل خلال مدة لا تتجاوز ثمانية (8) أيام، على الأكثر، من إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية.
فإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال هذه المهلة، فللمتهم أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام لكي تصدر قرارها فيه بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها النائب العام، وذلك في ظرف ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ الطلب وإلاّ تعيّن تلقائيا الإفراج عن المتهم ما لم يكن قد تقرر إجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه أو لم يكن محبوسا لسبب آخر.
كما أن لوكيل الجمهورية الحق في رفع طلب الإفراج إلى غرفة الاتهام ضمن نفس الشروط.
ولا يجوز تجديد طلب الإفراج المقدم من المتهم أو من محاميه في جميع الحالات إلاّ بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق.