الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الإفراج والرقابة القضائية والحبس المؤقت
المادة 207
يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج ما لم يكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، شريطة أن يتعهد المتهم بالحضور في جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه وأن يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته.
كما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج في كل وقت، وعلى قاضي التحقيق أن يبت في ذلك خلال ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة من تاريخ هذا الطلب، وعند انتهاء هذه المهلة وفي حالة ما إذا لم يبت قاضي التحقيق، يفرج على المتهم في الحين بسعي من النيابة. 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة