الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الإفراج والرقابة القضائية والحبس المؤقت
المادة 205
إذا أمر قاضي التحقيق في مواد الجنايات أو في مواد الجنح المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتبييض الأموال والإرهاب وجرائم أمن الدولة والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والفساد والتهريب والاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء وتهريب المهاجرين واختطاف الأشخاص، بإجراء خبرة أو اتخاذ إجراءات خارج التراب الوطني لجمع أدلة أو تلقي شهادات وكانت نتائجها تبدو حاسمة لإظهار الحقيقة، يمكنه في أجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس، أن يطلب من غرفة الاتهام وفقا للأشكال المنصوص عليها في الفقرات 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 204 أعلاه، تمديد الحبس المؤقت.
يجوز لغرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة أربعة (4) أشهر قابلة للتجديد أربع (4) مرات بنفس الأشكال المذكورة في الفقرة الأولى.
كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة (4) أشهر في كل مرة.
وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرتين 11 و 12 من المادة 204 أعلاه.