الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الإفراج والرقابة القضائية والحبس المؤقت
المادة 199
يأمر قاضي التحقيق برفع الرقابة القضائية، سواء تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.
يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم بأمر مسبب في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من يوم تقديم الطلب.
وإذا لم يفصل قاضي التحقيق في هذا الأجل، يمكن المتهم أو وكيل الجمهورية أن يلتجئ مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في أجل عشرين ( 20 ) يوما من تاريخ إخطارها.
في كل الأحوال، لا يجوز تجديد طلب رفع الرقابة القضائية المقدم من المتهم أو من محاميه إلاّ بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق.