الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الإفراج والرقابة القضائية والحبس المؤقت
المادة 197
يبقى المتهم حرّا أثناء إجراءات التحقيق القضائي.
غير أنه إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات لضمان مثوله أمام القضاء أو لمقتضيات حسن سير التحقيق، يمكن إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية.
أمّا إذا تبيّن أن هذه التدابير غير كافية، يمكن، بصفة استثنائية، أن يؤمر بالحبس المؤقت بموجب أمر معلل وفقا لأحكام المادة 201 أدناه.
إذا تبيّن أن الحبس المؤقت لم يعد مبررا، على الأقل، بأحد الأسباب المذكورة في المادة 201 أدناه، يتعيّن على قاضي التحقيق إمّا الإفراج عن المتهم أو إخضاعه لتدابير الرقابة القضائية، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، إن لم يكن محبوسا لسبب آخر، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القسم.