الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم السادس — في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 196
لا يجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن أي شخص قبل الساعة الخامسة (5) صباحا ولا بعد الساعة الثامنة (8) مساءً.
وله أن يصطحب معه قوة كافية لكي لا يتمكن المتهم من الإفلات من سلطة القانون، وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يتعيّن فيه تنفيذ أمر القبض، ويتعيّن على هذه القوة الامتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات.
وإن تعذر القبض على المتهم، فإن أمر القبض يبلّغ بتعليقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى المتهم، ويحرر محضرا بتفتيشه، ويكون تحرير هذا المحضر بحضور اثنين (2) من أقرب جيران المتهم، اللذين تسنى لحامل الأمر العثور عليهما، ويوقعان على المحضر، فإن لم يمكنهما التوقيع أو امتنعا عنه ذكر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لهما.
وبعد ذلك يقدم حامل الأمر بالقبض هذا المحضر إلى رئيس الأمن الحضري أو قائد فرقة الدرك الوطني للتأشير عليه، وفي حالة غيابهما أو عدم وجودهما فإلى ضابط الشرطة القضائية الموجود في المكان، ويترك له نسخة من الأمر.
ويرفع بعد ذلك أمر القبض والمحضر إلى القاضي الآمر.