الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم السادس — في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 194
يستجوب وكيل الجمهورية الشخص المقبوض عليه ويتأكد من هويته ومن سريان الأمر بالقبض، فإذا كان هذا الأمر قد تم تنفيذه من قبل أو أصبح غير ساري المفعول بسبب صدور أمر أو قرار بألاّ وجه للمتابعة أو حكم أو قرار ببراءة المتهم أو إدانته بالحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة أو الإدانة مع الإعفاء من العقوبة أو بانقضاء الدعوى العمومية أو بالاستفادة من العفو، أخلى سبيل المتهم.
وإذا كان الأمر لا يزال ساري المفعول، يحال المتهم مباشرة أمام القاضي الآمر أو يقتاد إلى المؤسسة العقابية إذا تعذر على القاضي الآمر استجوابه في نفس اليوم.
يستجوب المتهم خلال ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة من حبسه، فإن مضت هذه المهلة دون استجوابه يقتاد فورا أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق، وفي حالة غيابه، فمن أي قاض آخر من قضاة الحكم، ليقوم باستجوابه في الحال وإلاّ أخلي سبيله.
بعد استجواب المتهم، يمكن قاضي التحقيق أو القاضي المذكور في الفقرة السابقة أن يخلي سبيله أو يضعه رهن الحبس المؤقت طبقا لأحكام المادة 201 أدناه، أو يخضعه لالتزامات الرقابة القضائية.
يبقى الأمر بالقبض الصادر عن جهة التحقيق منتجا لأثره بعد صدور أمر أو قرار الإحالة أو إرسال المستندات، ويبقى المقبوض عليه محبوسا إلى أن تقرر جهة الحكم خلاف ذلك، دون المساس بحقه في طلب الإفراج.
كل متهم ضبط بمقتضى أمر بالقبض وبقي في مؤسسة عقابية أكثر من ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة دون أن يستجوب، اعتبر محبوسا تعسفيا، ويجب عرضه على القاضي المختص لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه.
كلّ قاض أو موظف أمر بهذا الحبس أو تسامح فيه عن علم، يتعرض للعقوبات المقررة للحبس التعسفي.