الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم السادس — في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 191
أمر الإيداع هو الأمر الذي يصدره القاضي المختص إلى مدير المؤسسة العقابية باستلام وحبس المتهم، ويرخص هذا الأمر أيضا للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة العقابية إذا كان قد بلغ به من قبل.
يبلّغ قاضي التحقيق هذا الأمر للمتهم، ويتعيّن أن ينص عن هذا التبليغ بمحضر الاستجواب.
ويمكن وكيل الجمهورية إصدار أمر بإيداع المتهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 486 من هذا القانون.