الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم السادس — في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 188
إذا كان المتهم الذي يبحث عنه بمقتضى أمر الإحضار موجودا خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق الآمر، فإنه يقتاد إلى وكيل الجمهورية للمكان الذي وقع فيه القبض الذي يتأكد من سريان أمر الإحضار ويستجوبه عن هويته ويتلقى أقواله بعد أن ينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بشيء منها، وينوه عن ذلك في المحضر.
يرسل وكيل الجمهورية محضر الإحضار بدون تمهل إلى القاضي الآمر متضمّنا وصفا كاملا ومعه كافة البيانات الخاصة التي تساعد على التعرف على هوية المتهم أو تحقيق الحجج التي أدلى بها، والذي يقرر ما إذا كان ثمة محل للأمر بنقل المتهم.
يقوم وكيل الجمهورية بتحويل المتهم إلى حيث يوجد القاضي الآمر عندما يطلب هذا الأخير ذلك.
وبعد استجواب المتهم، يصدر القاضي الآمر أمرا بالكف عن البحث، الذي يتم تنفيذه بسعي من النيابة العامة، وتسلّم نسخة منه للمتهم.