الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم السادس — في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 186
إذا كان المتهم محبوسا من قبل، لداع آخر، فيجوز تبليغ الأمر إليه بمعرفة مدير المؤسسة العقابية الذي يسلّمه نسخة منه.
ويجوز في حالة الاستعجال إذاعة الأمر بجميع الوسائل، ويجب في هذه الحالة إيضاح جميع البيانات الجوهرية المبيّنة في أصل الأمر وبالأخص هوية المتهم ونوع التهمة والمواد القانونية المطبقة واسم وصفة القاضي الذي أصدر الأمر، ويوجه أصل الأمر في أقرب وقت ممكن إلى الضابط المكلف بتنفيذه.