الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الخامس — في الاستجواب والمواجهة
المادة 181
يجوز لوكيل الجمهورية حضور استجواب المتهمين ومواجهاتهم وسماع أقوال المدعي المدني.
ويجوز له أن يوجه مباشرة ما يراه لازما من الأسئلة.
ويتعيّن على أمين ضبط التحقيق في كل مرة يبدي فيها وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في حضور الاستجواب أن يخطره بمذكرة بسيطة قبل الاستجواب بيومين (2)، على الأقل.