الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الخامس — في الاستجواب والمواجهة
المادة 180
لا يجوز سماع المتهم أو الضحية أو المدّعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلاّ بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك، وينوه عن هذا التنازل في المحضر.
يستدعى المحامي برسالة موصى عليها ترسل إليه بيومين (2)، على الأقل، قبل استجواب المتهم أو سماع الضحية أو الطرف المدني، حسب الحالة.
يمكن أيضا استدعاء محامي الأطراف بأي وسيلة إلكترونية أخرى ويثبت ذلك بمحضر.
ويجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرين ( 24 ) ساعة، على الأقل، كما يجب أن يوضع تحت طلب محامي الضحية أو المدّعي المدني قبل سماع أقواله بأربع وعشرين ( 24 ) ساعة على الأقل.