قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الرابع — في سماع الشهود
المادة 173
كل شخص، بعد تصريحه علانية بأنه يعرف مرتكبي جناية أو جنحة، يرفض الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه في هذا الشأن بمعرفة قاضي التحقيق، يجوز إحالته على المحكمة المختصة والحكم عليه بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.