الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الرابع — في سماع الشهود
المادة 170
لا يجوز أن تتضمن المحاضر تحشيرا بين السطور، ويصادق قاضي التحقيق وأمين الضبط والشاهد على كل شطب أو تخريج فيها، ومن المترجم أيضا إن كان ثمة محل لذلك، وبغير هذه المصادقة تعتبر هذه التشطيبات أو التخريجات ملغاة وكذلك الشأن في المحضر الذي لم يوقّع عليه توقيعا صحيحا أو في الصفحات التي تتضمن توقيع الشاهد.