قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الأول — أحكام عامة في الدعوى العمومية والدعوى المدنية
المادة 16
يوقف أجل التقادم في حالة وجود مانع قانوني كما هو الشأن في الحصانة البرلمانية والدبلوماسية أو مانع مادي يستحيل دفعه كالقوة القاهرة والكوارث الطبيعية، يحول دون إمكانية مباشرة أو ممارسة الدعوى العمومية.