الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الرابع — في سماع الشهود
المادة 168
يطلب من الشهود، قبل سماع شهادتهم عن الوقائع، أن يذكر كل منهم اسمه ولقبه وعمره وحالته ومهنته وسكنه وإن كانت له قرابة أو نسب مع الخصوم أو ملحق بخدمتهم أو كان فاقدا للأهلية وينوه في المحضر عن هذه الأسئلة والأجوبة.
ويؤدي اليمين، كل شاهد ويده اليمنى مرفوعة بالصيغة الآتية : ”أقسم بالله العظيم أن أتكلم بغير حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق“.
وتسمع شهادة الأطفال إلى سن السادسة عشر ( 16 ) بغير حلف اليمين.