قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الرابع — في سماع الشهود
المادة 166
يجوز لقاضي التحقيق استدعاء مترجم، غير أمين الضبط، والشهود.
إذا لم يكن المترجم قد سبق له أن أدى اليمين، فإنّه يحلف بالصيغة الآتية : ”أقسم باالله العظيم وأتعهد بأن أترجم بإخلاص الأقوال التي تلفظ أو تتبادل بين الأشخاص معبرة بلغات مختلفة“.