الكتاب الأول — أحكام عامة في الدعوى العمومية والدعوى المدنية
المادة 15
تسري مدة تقادم الدعوى العمومية في الجرائم الخفية أو المخفية ابتداء من ظهورها إلى العلن ومعاينتها في ظروف تسمح بتحريك الدعوى العمومية، على ألاّ تتجاوز المدة القصوى للتقادم ابتداءً من يوم اقتراف الجريمة :
– خمسا وعشرين ( 25 ) سنة كاملة بالنسبة للجنايات،
– خمس عشرة ( 15 ) سنة كاملة بالنسبة للجنح التي يفوق الحد الأقصى لعقوبة الحبس المقررة لها خمس (5) سنوات،
– عشر ( 10 ) سنوات بالنسبة للجنح التي لا يتجاوز الحد الأقصى لعقوبة الحبس المقررة لها خمس (5) سنوات.
يعد تسجيل العقود والمحررات الرسمية و/أو شهرها وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بمثابة ظهور للعلن.
تكون الجريمة خفية إذا كانت طبيعة ركنها المادي تحول دون اكتشافها من قبل الضحية أو من السلطة القضائية.
تكون الجريمة مخفية عندما يستعمل الجاني عمدا أي مناورة تحول دون اكتشافها.
وتتبع في كيفيات احتساب آجال التقادم، الأحكام الموضحة في المادة 10 أعلاه.