قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثالث — في الانتقال والتفتيش والضبط
المادة 158
إذا حصل التفتيش في مسكن المتهم، فعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بأحكام المواد من 76 إلى 78 من هذا القانون، غير أنه يجوز له وحده في مواد الجنايات أن يقوم بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعات المحددة في المادة 78 أعلاه، بشرط أن يباشر التفتيش بنفسه وأن يتم ذلك بحضور وكيل الجمهورية.