الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثالث — في الانتقال والتفتيش والضبط
المادة 156
يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل رفقة أمين الضبط، بعد إخطار وكيل الجمهورية بمحكمته، إلى دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي يباشر فيها وظيفته للقيام بجميع إجراءات التحقيق إذا ما استلزمت ضرورات التحقيق ذلك، على أن يخطر مقدما وكيل الجمهورية بالمحكمة التي سينتقل إلى دائرتها، وينوه في محضره عن الأسباب التي دعت إلى انتقاله.