قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثاني — في الادعاء المدني
المادة 152
على كل مدّع مدني لا تكون إقامته بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن يعيّن موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق.
فإذا لم يعيّن موطناً، فلا يجوز للمدعي المدني أن يعارض في عدم تبليغه الإجراءات الواجب تبليغها إياه بحسب أحكام القانون.