قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الأول — أحكام عامة في الدعوى العمومية والدعوى المدنية
المادة 14
يكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتين (2) كاملتين، وتتبع في كيفيات احتساب آجال التقادم الأحكام الموضحة في المادة 10 أعلاه.