قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 139
التحقيق القضائي وجوبي في مواد الجنايات.
أما في مواد الجنح، فيكون اختياريا ما لم ينص القانون على وجوبيته، كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية.