الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل السادس — في حماية الشهود والخبراء والمدّعين المدنيين والضحايا والأطراف المدنية والمبلّغين
المادة 129
تتمثل تدابير الحماية غير الإجرائية للشخص المستفيد منها، على الخصوص، فيما يأتي :
– إخفاء المعلومات المتعلقة بهويته،
– وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه،
– تمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن،
– ضمان حماية جسدية مقربة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته وأقاربه،
– وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه،
– تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته الصريحة،
– تغيير مكان إقامته،
– منحه مساعدة اجتماعية أو مالية،
– وضعه، إن تعلق الأمر بمحبوس، في جناح يتوفر على حماية خاصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.