الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الرابع — في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور
المادة 118
يحرر ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص محضرا عن كل عملية اعتراض وتسجيل المراسلات وكذا عن عمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات الالتقاط والتثبيت والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري.
يذكر بالمحضر تاريخ وساعة بداية هذه العمليات والانتهاء منها. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة