الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الثالث — في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي › القسم الثاني — إرجاء المتابعة الجزائية
المادة 110
يوقف سريان آجال تقادم الدعوى العمومية خلال فترة تنفيذ اتفاقية إرجاء المتابعة الجزائية.
تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ الشخص المعنوي كل الالتزامات الواقعة عليه بموجب اتفاقية إرجاء المتابعة.
يقوم وكيل الجمهورية بإبلاغ الشخص المعنوي المعني وباقي الأطراف بانقضاء الدعوى العمومية.
لا يحول انقضاء الدعوى العمومية دون مواصلة الأطراف الأخرى المتضررة من الجريمة استيفاء حقوقهم المدنية أمام القضاء المدني.